المادة 1
مادة 1: توضع تحت الدرس المناطق المحددة بين الاحرف B - A و D - C والملونة بالاصفر على الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 10000/1 ضمن اقضية كسروان وجبيل (محافظة جبل لبنان) والبترون والكورة وطرابلس (محافظة لبنان الشمالي).
مرسوم رقم 8831 07/12/1967
مرسوم رقم 8831 تاريخ 07/12/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 14/12/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: توضع تحت الدرس المناطق المحددة بين الاحرف B - A و D - C والملونة بالاصفر على الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 10000/1 ضمن اقضية كسروان وجبيل (محافظة جبل لبنان) والبترون والكورة وطرابلس (محافظة لبنان الشمالي).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 7 كانون الاول 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد البزري
نصوص ذات صلة