Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14722 13/12/1963

تحديد تعويض لجنة الطوابع البريدية الدائمة

مرسوم رقم 14722 تاريخ 13/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 102 تاريخ 23/12/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14722
التاريخ
13/12/1963
الجريدة الرسمية
العدد 102, 23/12/1963, ص. 5511
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2915 تاريخ 20/10/1965 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14722 تاريخ 13/12/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض كل من رئيس واعضاء وكتبة وكتبة لجنة الطوابع البريدية الدائمة المنصوص عليها في المرسوم رقم 2843 تاريخ 14/12/1959 عن كل جلسة تعقدها اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي بمعدل اربع ساعات للجلسة الواحدة كما يلي: رئيس اللجنة خمس عشرة ليرة شرط الا يتجاوز التعويض الشهري 150 ليرة العضو 12 اثنتا عشرة ليرة شرط الا يتجاوز التعويض الشهري 120 ليرة الكاتب 10 عشر ليرات شرط الا يتجاوز التعويض الشهري 100 ليرة

المادة 2

مادة 2: تصرف قيمة هذا التعويض من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة المديرية العامة للبريد والبرق.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 13 كانون الاول سنة 1963 الامضاء فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 339 تاريخ 8/2/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963