Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14786 16/12/1963

تخصيص اموال لانهاء اعمال التحديد والكيل في غضون ست سنوات اعتبارا من عام 1964

مرسوم رقم 14786 تاريخ 16/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 19/12/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14786
التاريخ
16/12/1963
الجريدة الرسمية
العدد 101, 19/12/1963, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14786 تاريخ 16/12/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني,

وبناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 4/12/1963

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال على مجلس النواب مشروع القانون المعجل المربوط, الرامي إلى تخصيص مبلغ/12700000/ ليرة لبنانية, لإنهاء أعمال التحديد والكيل في غضون ست سنوات اعتبارا من عام 1964

المادة 2

مادة 2: ان رئيس مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ هذا المرسوم

الذوق في 16/12/1963 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963