Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11477 تاريخ 17/12/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 11477 تاريخ 17/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 26/12/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة 325 من قانون الجمارك بالنص التالي: "على الشهود المطلوب حضورهم امام اللجان الجمركية ان يحضروا ويؤدوا شهادتهم تحت طائلة التوقيف بموجب قرار خاص تصدره اللجان المذكورة. يحق للشهود ان يتقاضوا اجور نقلهم كما يحددها رئيس اللجنة الجمركية وتكون هذه الاجور على عاتق طلبت الاستماع اليهم".

المادة 1 من مرسوم رقم 11477 تاريخ 17/12/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/166972/article/1/