Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11477 17/12/1968

تعديل نص المادة 325 من قانون الجمارك

مرسوم رقم 11477 تاريخ 17/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 26/12/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11477
التاريخ
17/12/1968
الجريدة الرسمية
العدد 104, 26/12/1968, ص. 1796
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11477 تاريخ 17/12/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة 325 من قانون الجمارك بالنص التالي: "على الشهود المطلوب حضورهم امام اللجان الجمركية ان يحضروا ويؤدوا شهادتهم تحت طائلة التوقيف بموجب قرار خاص تصدره اللجان المذكورة. يحق للشهود ان يتقاضوا اجور نقلهم كما يحددها رئيس اللجنة الجمركية وتكون هذه الاجور على عاتق طلبت الاستماع اليهم".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 17 كانون الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968