Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14839 تاريخ 18/12/1963 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 14839 تاريخ 18/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 30/12/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

يتحمل المعترض نفقات وبدل اتعاب العضو الذي ينتدبه وذلك ما لم تقرر اللجنة الغاء قرار المنع المعترض عليه الغاء كاملا شاملا. ففي هذه الحالة فقط يدفع مكتب الفاكهة اللبنانية الى المعترض عن تكليف العضو المذكور تعويضا مقطوعا قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية. ولا يحق للمعترض مطالبة مكتب الفاكهة او موظفيه بأي تعويض آخر عن اي ضرر ينتج عن اعمال المراقبة او التحكيم الحاصل وفقا لاحكام هذا المرسوم حتى ولو ادى التحكيم الى الغاء قرار المنع.

المادة 10 من مرسوم رقم 14839 تاريخ 18/12/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/167042/article/10/