Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14839 تاريخ 18/12/1963 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 14839 تاريخ 18/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 30/12/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

تفصل بالاعتراضات لجنة تحكيمية مؤلفة من:

- المهندس رئيس دائرة مراقبة

التصدير لدى مكتب الفاكهة اللبنانية --- رئيسا

- احد موظفي المكتب الفنيين يعينه مدير المكتب --- عضوا

- عضو يعينه المعترض ---- عضوا

تشمل صلاحية اللجنة المذكورة جميع الاراضي اللبنانية غير انه

يمكن عند الاقتضاء احداث لجنة تحكيمية لكل من محافظات

لبنان الشمالي والبقاع والجنوب بقرار من المدير وتمارس

كل لجنة ذات الصلاحيات ويجري تأليفها بالشروط والطريقة

ذاتها باستثناء رئيسها الذي يمكن ان يعين بقرار من مدير

المكتب من بين مهندسي المكتب الزراعيين.

ويجوز لمدير المكتب ان يعين عند الاقتضاء رئيسا مناوبا

وعضوا مناوبا لكل من اللجان المنشأة وفقا لاحكام هذا المرسوم.

المادة 4 من مرسوم رقم 14839 تاريخ 18/12/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/167042/article/4/