Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14839 تاريخ 18/12/1963 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 14839 تاريخ 18/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 30/12/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يجب تقديم الاعتراض فور صدور قرار المنع او خلال الدوام الرسمي الخاص بمراكز المراقبة الواقع ضمن مدة 24 ساعة على الاكثر من ساعة تعليق هذا القرار على باب المركز تحت طائلة سقوط الحق بالاعتراض . ولا يجوز اضافة اية مهلة مسافة على هذه المهلة الواجب العمل بها بالنسبة لجميع المناطق اللبنانية والتي يدخل في حسابها ساعات الليل.

المادة 5 من مرسوم رقم 14839 تاريخ 18/12/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/167042/article/5/