Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14839 تاريخ 18/12/1963 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 14839 تاريخ 18/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 30/12/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

يجب على المعترض تحت طائلة رد اعتراضه شكلا ن يودع المركز مع الاعتراض مبلغ عشرين غرشا لبنانيا عن كل صندوق او طرد من البضاعة المرفوضة وذلك بمثابة تأمين ولقاء ايصال يرفقه المعترض باعتراضه. وفي حال ابقاء اللجنة التحكيمية على قرار المنع يصبح مبلغ التأمين مكتسبا لخزينة مكتب الفاكهة اللبنانية والا فانه يرد الى مودعه ولا يجوز ان يكون مبلغ التأمين في اية حال من الاحوال اقل من خمسين ليرة لبنانية.

المادة 7 من مرسوم رقم 14839 تاريخ 18/12/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/167042/article/7/