المادة 8
يجب على المصدر ان يسترجع بضاعته بخلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور قرار الابقاء على المنع. وفي حال عدم استرجاع البضاعة بخلال المدة المذكورة يحق لرئيس المركز نقلها الى اي مكان آخر على نفقة ومسؤولية المعترض .
مرسوم رقم 14839 تاريخ 18/12/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 14839 تاريخ 18/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 30/12/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب على المصدر ان يسترجع بضاعته بخلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور قرار الابقاء على المنع. وفي حال عدم استرجاع البضاعة بخلال المدة المذكورة يحق لرئيس المركز نقلها الى اي مكان آخر على نفقة ومسؤولية المعترض .
المادة 8 من مرسوم رقم 14839 تاريخ 18/12/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/167042/article/8/