Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2475 18/12/1971

تعديل شروط تعيين مدير المختبر المركزي للصحة العامة

مرسوم رقم 2475 تاريخ 18/12/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 30/12/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2475
التاريخ
18/12/1971
الجريدة الرسمية
العدد 104, 30/12/1971, ص. 1855-1856
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2475 تاريخ 18/12/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 49 من المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/5/1964, وتبدل بالنص التالي: يفرض في مدير المختبر المركزي للصحة العامة ان يكون: - طبيبا موظفا لدى وزارة الصحة العامة داخلا في الملاك (ا) تابعا للفئة الثالثة على الاقل. - متخصصا في احد العلوم المخبرية الاساسية وفقا لشروط التخصص المفروضة على الاطباء ورؤساء الفروع.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الاول 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الصحة العامة الامضاء: اميل بيطار وزير المالية الامضاء: الياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971