Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2480 18/12/1971

تصنيف مكتب بريد وبرق بشري في الصنف الثاني بدلا من الصنف الثالث

مرسوم رقم 2480 تاريخ 18/12/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 30/12/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2480
التاريخ
18/12/1971
الجريدة الرسمية
العدد 104, 30/12/1971, ص. 1861-1862
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2480 تاريخ 18/12/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يصنف مكتب بريد وبرق بشري في الصنف الثاني بدلا من الصنف الثالث .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل كبي وزير المالية الامضاء: الياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971