المادة 1
مادة 1: يصنف مكتب بريد وبرق بشري في الصنف الثاني بدلا من الصنف الثالث .
مرسوم رقم 2480 18/12/1971
مرسوم رقم 2480 تاريخ 18/12/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 30/12/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يصنف مكتب بريد وبرق بشري في الصنف الثاني بدلا من الصنف الثالث .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل كبي وزير المالية الامضاء: الياس سابا
نصوص ذات صلة