Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 لا إلغاء مسجل

المادة 79

المادة 79 من مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 03/05/1984. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 79

مادة 79: تدفع الودائع الامانات والتأمينات والكفالات والمحجوزات النقدية الى امناء الصناديق في ادارة المؤسسة او احد صناديق المستشفيات التابعة لها بناء لاوامر قبض صادرة نظاميا, ويجرى الدفع لقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع. ترد هذه الايداعات , بناء لاوامر دفع خاصة صادرة عن المرجع الذي امر بقبضها, بعد استرداد ايصال الدفع وقيد بيان معاملة الرد على متنه.

المادة 79 من مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 https://lebaneselegislation.com/decree/167111/article/79/