المادة 1
مادة 1: احدثت وظيفتا كاتب عدل لدى محكمة المتن في الجديدة.
مرسوم رقم 15210 25/01/1964
مرسوم رقم 15210 تاريخ 25/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 06/02/1964. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احدثت وظيفتا كاتب عدل لدى محكمة المتن في الجديدة.
مادة 2: ينقل السيد جوزف الحاج, الكاتب العدل في بسكنتا والسيد اميل صوايا الكاتب العدل في بعبدات الى مركزي الوظيفتين المحدثتين بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: يؤمن السيد جوزف الحاج العمل في كتابة عدل بسكنتا ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء من كل اسبوع. يؤمن السيد اميل صوايا العمل في كتابة عدل بعبدات ايام الخميس والجمعة والسبت من كل اسبوع.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 25 كانون الثاني سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فؤاد بطرس
نصوص ذات صلة