المادة 1
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/967 ولغاية 31/12/1967 العمل باحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957
مرسوم رقم 6522 30/01/1967
مرسوم رقم 6522 تاريخ 30/01/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 06/02/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/967 ولغاية 31/12/1967 العمل باحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 30 كانون الثاني 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: فؤاد البزري وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2763 تاريخ 21/12/966 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة