Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6507 30/01/1967

سلخ قرية الكنيسة عن بلدية الشعيتية- الكنيسة الموجودة (قضاء صور)

مرسوم رقم 6507 تاريخ 30/01/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 06/02/1967. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6507
التاريخ
30/01/1967
الجريدة الرسمية
العدد 11, 06/02/1967, ص. 106
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6507 تاريخ 30/01/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تسلخ قرية الكنيسة - قضاء صور - عن بلدية الشعيتية - الكنسية الموحدة المنشأة بموجب القرار رقم 1280 تاريخ 31/12/1963

المادة 2

مادة 2: تبقى بلدية الشعيتية مالكة للمباني والاملاك الخاصة الواقعة فيها, ولجهة العقارات المخصصة للمنفعة العامة كالمشاعات وسواها, فان حق استثمارها والانتفاع منها والتصرف فيها يبقى للعموم اهالي الشعيتية كما كانت الحال قبل السلخ وانشاء البلدية الموحدة. واما الديون التي للبلدية الموحدة وعليها, فتوزع فيما بين بلدية الشعيتية وقرية الكنيسة من اصل عائدات البلدية الموحدة بموجب مرسوم لاحق.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 30 كانون الثاني 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967