المادة 1
مادة 1: يعتبر وسط ضهور العبادية النموذجي- في محافظة جبل لبنانمركزا للاصطياف .
مرسوم رقم 884 29/01/1965
مرسوم رقم 884 تاريخ 29/01/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 08/02/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعتبر وسط ضهور العبادية النموذجي- في محافظة جبل لبنانمركزا للاصطياف .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 29 كانون الثاني 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الارشاد والانباء والسياحة موريس زوين
نصوص ذات صلة