Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 893 29/01/1965

تمديد استخدام موظفين موقتين في وزارة المالية

مرسوم رقم 893 تاريخ 29/01/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 08/02/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
893
التاريخ
29/01/1965
الجريدة الرسمية
العدد 11, 08/02/1965, ص. 241
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 893 تاريخ 29/01/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يقتصر عدد الوظائف الموقتة المحدثة في وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 5496 تاريخ 30 حزيران 1954 على خمس وظائف فقط وذلك لغاية نهاية عام 1965

المادة 2

مادة 2: تمدد لغاية نهاية عام 1965 مدة استخدام الكتبة الموقتين في وزارة المالية الوارد اسماؤهم ادناه بدون تعديل في الراتب : ميشال خباز رقمه المالي 4/81 محمد كايد قدوره رقمه المالي 4/88 نواف بدر عبد الحميد رقمه المالي 5/31

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 29 كانون الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 17 تاريخ 6/1/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965