Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3448 04/03/1960

وضع مشروع تنظيم في بعض الاماكن (قضاء كسروان)

مرسوم رقم 3448 تاريخ 04/03/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 09/03/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3448
التاريخ
04/03/1960
الجريدة الرسمية
العدد 11, 09/03/1960, ص. 201
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3448 تاريخ 04/03/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتناول التنظيم المنصوص عليه في المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 المذكور اعلاه المدن والاماكن الاتية: زوق مكايل- كفرياسين- ادما والدفنة وطى سلام- شننعير.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: علي بزي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960