المادة 1
مادة 1: يتناول التنظيم المنصوص عليه في المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 المذكور اعلاه المدن والاماكن الاتية: زوق مكايل- كفرياسين- ادما والدفنة وطى سلام- شننعير.
مرسوم رقم 3448 04/03/1960
مرسوم رقم 3448 تاريخ 04/03/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 09/03/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يتناول التنظيم المنصوص عليه في المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 المذكور اعلاه المدن والاماكن الاتية: زوق مكايل- كفرياسين- ادما والدفنة وطى سلام- شننعير.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: علي بزي
نصوص ذات صلة