Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3419 29/02/1960

تصنيف بعض مكاتب البريد والبرق

مرسوم رقم 3419 تاريخ 29/02/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 02/03/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3419
التاريخ
29/02/1960
الجريدة الرسمية
العدد 10, 02/03/1960, ص. 143
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3419 تاريخ 29/02/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تصنف مكاتب البريد والبرق التالية وفقا لما هو مبين ازاء كل منها. المكتب الموقع الصنف ـــــــ ــــــــ ــــــ مكتب بريد وبرق بيروت Beyrouth- Basta البسطة محلة البسطة اول مكتب بريد وبرق بيروت Beyrouth- Achrafie الاشرفية محلة الاشرفية اول مكتب بريد وبرق بيروت Beyrouth- port المرفأ محلة المرفأ اول مكتب بريد وبرق بعبدا Baabda اول محافظة جبل لبنان مكتب بريد وبرق بيروت Byrouth- el-Hamra الحمراء محلة الحمرا ثاني

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 29 شباط سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960