المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الفرنسية لصالح وزارة العدل وهي عبارة عن موسوعات باللغة الفرنسية من مجموعة - Editions techniques juris classeurs
مرسوم رقم 2542 28/02/2000
مرسوم رقم 2542 تاريخ 28/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 09/03/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون
المحاسبة العمومية) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/11/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الفرنسية لصالح وزارة العدل وهي عبارة عن موسوعات باللغة الفرنسية من مجموعة - Editions techniques juris classeurs
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: جوزف شاوول وزير المالية الامضاء: جورج قرم
نصوص ذات صلة