Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2541 28/02/2000

قبول هبة لصالح الجامعة اللبنانية مقدمة من جمهورية المانيا الاتحادية

مرسوم رقم 2541 تاريخ 28/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 09/03/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2541
التاريخ
28/02/2000
الجريدة الرسمية
العدد 11, 09/03/2000, ص. 1133
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2541 تاريخ 28/02/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967

(تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/4/1970

(النظام المالي للجامعة اللبنانية) ولا سيما

المادة 38 منه,

بناء على قرار مجلس الجامعة اللبنانية المتخذ

في جلسته بتاريخ 19/11/1999

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 10/2/2000 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من جمهورية المانيا الاتحادية عبر سفارتها في بيروت الى الجامعة اللبنانية والمخصصة لاغراض تعليم اللغة الالمانية في كلية الاداب والعلوم الانسانية (الفرع الرابع) وهي مؤلفة من حافظة كتب وعدد من المعاجم اللغوية المهمة بقيمة/540/& خمسماية واربعين دولارا اميركيا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000