Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2537 28/02/2000

انتداب فضيلة الشيح عبد اللطيف فايز دريان في ملاك المحاكم الشرعية السنية

مرسوم رقم 2537 تاريخ 28/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 09/03/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2537
التاريخ
28/02/2000
الجريدة الرسمية
العدد 11, 09/03/2000, ص. 1116
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2537 تاريخ 28/02/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/6/1959 نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني

والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/62 وتعديلاته,

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره

رقم 4 تاريخ 15/1/2000

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انتدب فضيلة الشيخ عبد اللطيف فايز دريان مستشار المحكمة الشرعية السنية العليا (رقمه المالي 166/4) لتأمين الأعمال في محكمة بيروت الشرعية السنية بالإضافة إلى وظيفته الأصلية (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000