المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع توسيع مبنى مجلس النواب من المنافع العامة.
مرسوم رقم 3277 11/03/1993
مرسوم رقم 3277 تاريخ 11/03/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/1993. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع توسيع مبنى مجلس النواب من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات رقم 1156 و1322 و1335 من منطقة المرفأ العقارية في مدينة بيروت اللازمة لهذه الغاية والمبينة على الخرائط واللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنفيذية النافذة.
مادة 3: تحدد المهلة القصرى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: تدفع تعويضات الاستملاك من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة مجلس النواب .
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة