المادة 2
مادة 2: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار من كل سنة ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 اب
مرسوم رقم 8282 تاريخ 03/03/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 8282 تاريخ 03/03/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 12/03/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار من كل سنة ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 اب
المادة 2 من مرسوم رقم 8282 تاريخ 03/03/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/167356/article/2/