Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8282 تاريخ 03/03/1947 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 8282 تاريخ 03/03/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 12/03/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يعتبر اليوم الخامس والعشرين من شهر شباط من كل سنة موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة.

المادة 1 من مرسوم رقم 8282 تاريخ 03/03/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/167356/article/1/