المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في منروفيا يشغلها قائم بالاعمال
مرسوم رقم 7734 04/03/1952
مرسوم رقم 7734 تاريخ 04/03/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 12/03/1952. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في منروفيا يشغلها قائم بالاعمال
مادة 2: الغيت القنصلية العامة في منروفيا.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 اذار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة