Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7845 04/03/1952

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه انهر قاديشا ابو علي - المسحور - (لبنان الشمالي)

مرسوم رقم 7845 تاريخ 04/03/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/1952. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7845
التاريخ
04/03/1952
الجريدة الرسمية
العدد 12, 19/03/1952, ص. 156
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7845 تاريخ 04/03/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7845 الصادر بتاريخ 14 اذار سنة 1952 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نهر قاديشا - نهر ابو علي- ونهر المسحور والمجاري التي تتفرع عن هذه الانهر او تصب فيها والكائنة في (محافظة لبنان الشمالي) تجري المعاملات المذكورة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952