Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5328 08/03/1946

تصديق النظام المختص بشهادة الليسانس في الحقوق اللبنانية

مرسوم رقم 5328 تاريخ 08/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 13/03/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5328
التاريخ
08/03/1946
الجريدة الرسمية
العدد 11, 13/03/1946, ص. 295
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5328 تاريخ 08/03/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

صدق النظام الملحق بهذا المرسوم المختص بشهادة الليسانس في الحقوق اللبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية وزير التربية الوطنية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946