المادة 1
صدق النظام الملحق بهذا المرسوم المختص بشهادة الليسانس في الحقوق اللبنانية.
مرسوم رقم 5328 08/03/1946
مرسوم رقم 5328 تاريخ 08/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 13/03/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
صدق النظام الملحق بهذا المرسوم المختص بشهادة الليسانس في الحقوق اللبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية وزير التربية الوطنية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة