المادة 1
مادة 1: تحدد الرواتب الاساسية لضباط الدرك وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 5327 08/03/1946
مرسوم رقم 5327 تاريخ 08/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/1946. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدد الرواتب الاساسية لضباط الدرك وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: يعطى ضباط الدرك تعويض التجهيزات العسكرية الذي يستفيد منه ضباط الجيش وفقا للمادة الخامسة من المرسوم رقم 5267 وتاريخ 2 اذار سنة 1946.
مادة 3: تلغى المراسيم السابقة التي حددت بموجبها رواتب ضباط الدرك والمخالفة لاحكام هذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 509 المؤرخ في 18 كانون الثاني سنة 1944.
مادة 4: يطبق هذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1946.
بيروت في 8 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة