المادة 1
مادة 1: رفعت المفوضية اللبنانية في ايران الى درجة سفارة
مرسوم رقم 15168 05/03/1957
مرسوم رقم 15168 تاريخ 05/03/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 13/03/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: رفعت المفوضية اللبنانية في ايران الى درجة سفارة
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 5 آذار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف
نصوص ذات صلة