Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15168 05/03/1957

رفع المفوضية اللبنانية في ايران الى درجة سفارة

مرسوم رقم 15168 تاريخ 05/03/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 13/03/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15168
التاريخ
05/03/1957
الجريدة الرسمية
العدد 11, 13/03/1957, ص. 320
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15168 تاريخ 05/03/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رفعت المفوضية اللبنانية في ايران الى درجة سفارة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 5 آذار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957