المادة 1
مادة 1: يعتبر مكتبا بريد وبرق صيدا وزحله من المكاتب ذات الشغل الدائم وتحدد ساعات العمل فيهما من الساعة 24 الى الساعة 24
مرسوم رقم 15204 07/03/1957
مرسوم رقم 15204 تاريخ 07/03/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 13/03/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعتبر مكتبا بريد وبرق صيدا وزحله من المكاتب ذات الشغل الدائم وتحدد ساعات العمل فيهما من الساعة 24 الى الساعة 24
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آذار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محمد صبرا وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف
نصوص ذات صلة