Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2703 تاريخ 27/02/1945 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 2703 تاريخ 27/02/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يحق لمدير ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة ان يعدل وفقا لمقتضيات المصلحة وبصورة موقتة تزول بزوال الاسباب الموجبة المواعيد المار ذكرها على ان لا يقل وقت العمل في المراكز ذات الاعمال المحددة عن سبع ساعات يوميا. تؤخذ موافقة وزير البريد والبرق على كل تدبير من هذا النوع.

المادة 3 من مرسوم رقم 2703 تاريخ 27/02/1945 https://lebaneselegislation.com/decree/167425/article/3/