State Council 27/03/1968
شورى حكم رقم : 387 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 387/1968
- Date
- 27/03/1968
- President
- جواد عسيران
- Members
- حرفوش، شاوول
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الادارة بالتعويض عن خطئها فيما خص ارهاق الموظف باعمال تزيد عن نظام العمل فيها
-
وبما انه عندما يفرض النظام ان يكون العمل في الدائرة عددا ادنى من الساعات فهذا يعني ان هذا العدد هو الدوام المفروض على جميع الموظفين في الدائرة والا فلا يبقى من معنى لهذا التحديد ما دام ان العمل في دائرة البرق والبريد مستمر ليلا نهارا خصوصا في مكتب البريد والبرق في المطار حيث يعمل المستدعي بحيث يجب على المستدعي ان يعمل 42 ساعة في الاسبوع بدون اي تعويض اضافي وبما ان المادة الثالثة من المرسوم رقم 2703 تاريخ 1945/02/27 اعطت مدير ادارة البريد والبرق الحق ان يعدل مواعيد العمل بصورة موقتة وبما انه يظهر من اقوال الادارة ذاتها ومن تقرير الخبير ان المواعيد التي فرضت بموجب المناوبة الصادرة عن الادارة قد فرضت بصورة مستمرة كنظام دائم لا بصورة موقتة عرضية وذلك خلافا لما نصت عليه المادة الثالثة الآنفة الذكر وبما ان الادارة تكون والحال هذه قد اخطأت باتخاذها مثل هذا التدبير الذي جر على المستدعي ارهاقا يجب التعويض عليه عنه