Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 799 06/03/1944

تعيين مرجع المحاكم الشرعية

مرسوم رقم 799 تاريخ 06/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 15/03/1944. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
799
التاريخ
06/03/1944
الجريدة الرسمية
العدد 11, 15/03/1944, ص. 6
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 799 تاريخ 06/03/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تبقى المحاكم الشرعية مرتبطة كما في السابق بوزارة العدلية ونتحصر في هذه الوزارة تلك المحاكم في جميع الشؤون الادارية والمالية

المادة 2

مادة 2: يبقى رئيس مجلس الوزراء مرجعا للمحاكم المذكورة في امور التعيين والترقية والنقل والتاديب وترفع اليه جميع المعاملات المتعلقة بهذا الشان بواسطة وزارة العدلية مشفوعة برايها ليقرر فيها ما يراه ملائما

المادة 3

مادة 3: تصدر مراسيم التعيين والترقية والنقل والتاديب بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

المادة 4

مادة 4: على رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 6 اذار سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944