Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 837 14/03/1944

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نهر الباروك

مرسوم رقم 837 تاريخ 14/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 22/03/1944. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
837
التاريخ
14/03/1944
الجريدة الرسمية
العدد 12, 22/03/1944, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5419 تاريخ 18/03/1946 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 837 تاريخ 14/03/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 738 الصادر في 14 اذار سنة 1944 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نهر الباروك تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه العمليات وتجرى عمليات التحديد المذكورة اعلاه وفقا لاحكام القرار رقم S/ 144 تاريخ 10 حزيران 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944