المادة 1
مادة 1: الغي جدول الملاك الدائم في الامن العام الملحق بالمرسوم رقم 8087 تاريخ 31/5/1974 المعدل بالمرسوم رقم 4191 تاريخ 3/8/1981 واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 86 01/03/1990
مرسوم رقم 86 تاريخ 01/03/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 15/03/1990. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي جدول الملاك الدائم في الامن العام الملحق بالمرسوم رقم 8087 تاريخ 31/5/1974 المعدل بالمرسوم رقم 4191 تاريخ 3/8/1981 واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت , في 1/3/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: الياس الخازن وزير المالية الامضاء: علي الخليل
نصوص ذات صلة