المادة 1
مادة 1: مددت سنة واحدة اعتبارا من 14 حزيران 1989 ولاية مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة برؤسائها واعضائها وهيئاتها.
مرسوم رقم 24 19/01/1990
مرسوم رقم 24 تاريخ 19/01/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/1990. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: مددت سنة واحدة اعتبارا من 14 حزيران 1989 ولاية مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة برؤسائها واعضائها وهيئاتها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/1/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري
نصوص ذات صلة