Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1008 02/03/1978

السماح بانشاء محطات توزيع المحروقات السائلة في مناطق الامتداد والمناطق- السكنية في المدن والقرى المنظمة

مرسوم رقم 1008 تاريخ 02/03/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 16/03/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1008
التاريخ
02/03/1978
الجريدة الرسمية
العدد 11, 16/03/1978, ص. 259-260
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1008 تاريخ 02/03/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يسمح بانشاء محطات توزيع المحروقات السائلة فقط دون الغسيل والتشحيم الالي, في مناطق الامتداد والمناطق السكنية المصنفة ضمن نطاق المدن والقرى المنظمة بموجب مراسيم والتي لم تنص انظمتها الخاصة على ذلك, مع مراعاة الشروط العامة والخاصة المفروضة لانشاء مثل هذه المؤسسات .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 اذار سنة 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978