Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 341 تاريخ 04/03/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 341 تاريخ 04/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 17/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

تتحمل الخزينة جزءا من الفوائد التي ستدفعها المؤسسات للمصارف التي ستقوم بتمويل المشاريع.

تحدد هذه النسبة بنصف معدل فائدة الحسم المعمول بها لدى مصرف لبنان في اول كل سنة, على ان لا تتعدى 10 % من قيمة القرض , وعلى ان لا تنقص الفائدة التي تتحملها المؤسسة عن 5 % من قيمة القرض .

لا يجوز ان يتعدى مجموع القروض لكل مؤسسة التي يمكن ان تستفيد من التسهيلات الواردة في هذا المرسوم, عشرة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 5 من مرسوم رقم 341 تاريخ 04/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/167539/article/5/