Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 341 تاريخ 04/03/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 341 تاريخ 04/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 17/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

تمنح المساعدات بقرارات يتخذها مصرف لبنان, ولا تعطى المنحة الا بعد اضافة السند الجمركي الى الطلب , والكشف على الالات والمعدات الجديدة, والتحقق من مباشرة العمل.

ويمكن لمصرف لبنان ان يستعين برأي ممثل عن معهد البحوث الصناعية في وزارة الصناعة والنفط.

وعند منح كل جزء من المساعدة, يتحقق مصرف لبنان من ان الشروط لا تزال مرعية.

تعطى المنحة على قسطين سنويين اي مرة عند نهاية كل فترة ستة اشهر.

المادة 6 من مرسوم رقم 341 تاريخ 04/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/167539/article/6/