المادة 1
مادة 1: حدد ملاك موظفي دوائر الافتاء في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 52 12/03/1953
مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 12/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 18/03/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حدد ملاك موظفي دوائر الافتاء في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والدفاع الامضاء: خالد شهاب والانباء والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق الامضاء: سليم حيدر
نصوص ذات صلة