Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 52 12/03/1953

تحديد ملاك موظفي دوائر الافتاء

مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 12/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 18/03/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
52
التاريخ
12/03/1953
الجريدة الرسمية
العدد 11, 18/03/1953, ص. 561-564
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 12/06/1959 (the text)
قانون تاريخ 07/05/1957 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون تاريخ 07/05/1957 (المادة 18: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 12/03/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ملاك موظفي دوائر الافتاء في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والدفاع الامضاء: خالد شهاب والانباء والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق الامضاء: سليم حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953