المادة 1
مادة 1: يصحح نص المادة الثانية من المرسوم رقم 4538 تاريخ 23/11/1981 بحيث يضاف اليه ما يلي: "يجوز, في حال توفر الشهادات الاضافية او الخبرة او المؤهلات الخاصة, ان يجري الاستخدام دون التقيد بالحد الادنى للراتب ".
مرسوم رقم 4936 06/03/1982
مرسوم رقم 4936 تاريخ 06/03/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 18/03/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يصحح نص المادة الثانية من المرسوم رقم 4538 تاريخ 23/11/1981 بحيث يضاف اليه ما يلي: "يجوز, في حال توفر الشهادات الاضافية او الخبرة او المؤهلات الخاصة, ان يجري الاستخدام دون التقيد بالحد الادنى للراتب ".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 اذار 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل
نصوص ذات صلة