Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4912 27/02/1982

تمديد مدة دعوة استخدام رتباء وافراد في احتياط قوى الامن الداخلي بالخدمة الفعلية

مرسوم رقم 4912 تاريخ 27/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4912
التاريخ
27/02/1982
الجريدة الرسمية
العدد 10, 11/03/1982, ص. 262
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4912 تاريخ 27/02/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد سنة سادسة اعتبارا من 1/3/1982 احكام المرسوم رقم 48 تاريخ 28/2/1977 المتضمن دعوة اربعماية رتيب وفرد من عناصر الاحتياط في قوى الامن الداخلي ممن يرغبون لاستخدامهم بحراسة المؤسسات العامة والخاصة والاشخاص المهددين بالخطر المفروض على قوى الامن الداخلي تأمينها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982