Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9587 تاريخ 30/01/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 9587 تاريخ 30/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 20/02/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمنطوق المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفي حال عدم تسديد العائدات المشار إليها في المادة السابعة من هذا المرسوم وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير وانذارات رسمية وعلى المرخص له ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة المرخص له.

المادة 8 من مرسوم رقم 9587 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/167601/article/8/