المادة 1
مادة 1: تعتمد الاسس المطبقة حاليا في مصلحة تسجيل السيارات والاليات, لاستيفاء رسوم رخص السير السنوية المحددة في الجدول رقم 9 الملحق بموازنة 1998, وتوريدها الى الخزينة.
مرسوم رقم 11884 07/03/1998
مرسوم رقم 11884 تاريخ 07/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 12/03/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967
(قانون السير) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998
(قانون موازنة 1998),
بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتمد الاسس المطبقة حاليا في مصلحة تسجيل السيارات والاليات, لاستيفاء رسوم رخص السير السنوية المحددة في الجدول رقم 9 الملحق بموازنة 1998, وتوريدها الى الخزينة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة