المادة 1
مادة 1: رخص للسيد محمد يحيى قبيسي وزوجته هلا القاروط وولديه يحيى وأحمد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 11870 06/03/1998
مرسوم رقم 11870 تاريخ 06/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 12/03/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في فيينا
رقم 565/3 تاريخ 04/08/1997 المتضمن رغبة
السيد محمد يحي قبيسي وزوجته هلا القاروط
وولديه يحي واحمد في التنازل عن جنسيتهم
اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد محمد يحيى قبيسي وزوجته هلا القاروط وولديه يحيى وأحمد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة