Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6944 21/12/2001

الغاء الترخيص المعطى للبنانية هلا القاروط باكتساب الجنسية النمساوية

مرسوم رقم 6944 تاريخ 21/12/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6944
التاريخ
21/12/2001
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/2002, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6944 تاريخ 21/12/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 11870 تاريخ

06/03/1998 (الترخيص للسيد محمد يحي

قبيسي وزوجته هلا القاروط وولديه يحي

واحمد من التابعية اللبنانية باكتساب

الجنسية النمساوية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة

هلا القاروط والمتضمن الطلب بالغاء الفقرة

الخاصة بها فقط من مرسوم الترخيص المذكور

اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 06/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي من المرسوم رقم 11870 تاريخ 6//1998 الترخيص المعطى للسيدة هلا القاروط من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001