Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11845 تاريخ 04/03/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 11845 تاريخ 04/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 12/03/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات قدرها /400 854 3/ ل.ل. (ثلاثة ملايين وثمانماية واربعة وخمسون الف واربعمائة ليرة لبنانية), واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا للعمل بموجبه, على ان تحدد العائدات للسنين التالية فتحسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المنوه عنه في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 7 من مرسوم رقم 11845 تاريخ 04/03/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/167765/article/7/