Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11845 تاريخ 04/03/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 11845 تاريخ 04/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 12/03/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها ويتوجب على المرخص له نزع كافة التجهيزات من البئر ضمن المهلة التي تحددها له الادارة.

المادة 8 من مرسوم رقم 11845 تاريخ 04/03/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/167765/article/8/