المادة 8
مادة 8: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها ويتوجب على المرخص له نزع كافة التجهيزات من البئر ضمن المهلة التي تحددها له الادارة.
مرسوم رقم 11845 تاريخ 04/03/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 11845 تاريخ 04/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 12/03/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها ويتوجب على المرخص له نزع كافة التجهيزات من البئر ضمن المهلة التي تحددها له الادارة.
المادة 8 من مرسوم رقم 11845 تاريخ 04/03/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/167765/article/8/